النجاسة الشرعيّة ما هي؟
وبالجملة ؛ ما ذكرناه إشارة ، والفطن في الأخبار تكفيه الإشارة.
وأمّا حديث : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (١) ففيه ؛ أنّه لم يظهر سنده ولا اعتباره ولا دلالته ، لاحتمال أن يكون المراد على جماعة ذلك الواحد ، كيلا يتحقّق التخصيصات أو التقييدات الخارجة عن الحدّ ، لأنّ الجاهل ليس كالعالم في موضوعات الأحكام بأسرها ، وفي كثير من الأحكام.
وكذا الحال بين المتذكّر والناسي ، والمختار والمضطرّ ، والمرأة والرجل ، والمسافر والحاضر وغير ذلك.
مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما قال على الجميع بل قال : «على الجماعة» ، وهو في مقابل الواحد ، أي حكمي لا يكون مقصورا على جزئي حقيقي ، بل يكون كلّيّا أبدا ، وأمّا أنّ الكلّي كيف كان فلا يظهر أصلا ، كما لا يخفى.
مع أنّ الحكم بالتعدّي قطعي ، والخبر بعد اللتيا والتي ظنّي ، فكيف يصير مستنده؟! مع أنّ الحاكمين بالتعدّي أكثرهم لا اطّلاع لهم بهذا الخبر أصلا.
والمطّلع ليس نظره إليه مطلقا ، وعلى تقدير كون نظره إليه ليس نظره مقصورا عليه قطعا ، مع أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ذلك ، وكون طريقة الأئمّة عليهمالسلام طريقته في ذلك يتوقّف على دليل.
مع أنّ الكلام في أنّ كلّ تعدّ لا يكون حراما ، بل قد يكون واجبا ، والخبر لو صلح للاستناد إليه في بعض التعدّيات كفى.
ثمّ اعلم! أنّ التعدّي إمّا على سبيل اليقين أو الظنّ.
والأوّل : إمّا من العقل كعدم التكليف بما لا يطاق ، واجتماع النقيضين
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٤٥٦ الحديث ١٩٧.