والأوّل : إمّا من العقل كعدم التكليف بما لا يطاق ، واجتماع النقيضين والضدّين ، والترجيح من غير مرجّح ، وأنّ نوع الإنسان بخلقة واحدة ، كما في أمرهم عليهمالسلام : امرأة معيّنة لا تدري دمها من العذرة أو الحيض ، أن تدخل قطنة (١). إلى آخره.
أو النقل ، وهو منحصر في الإجماع البسيط أو المركّب ، إذ لم يوجد نصّ يكون قطعي السند والمتن والدلالة خاليا عن جميع المعارضات ، أو قطعي العلاج ، بل قال المحقّقون : لا يمكن إثبات حكم من نصّ إلّا بمعونة الإجماع ، وهذا ظاهر على من تفطّن بما أشرنا إليه من المتعدّيات وتأمّل في دلالة النصوص على الحكم ، مع قطع النظر عن التعدّيات ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على حجّية ظنون المجتهد.
والثاني : إمّا من القياس بطريق أولى ، والشيعة مجتمعة على حجّيته ، نعم ، نزاعهم في طريقها ، والحقّ أنّه الدلالة الالتزاميّة ، فلو لم يصل إلى هذا الحدّ لا يكون حجّة ، ولذا ورد في بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل : نقيس بأحسنه (٢). هذا ؛ وربّما تكون الدلالة يقينيّة.
وإمّا من المنصوص العلّة ، وعندهم في حجّيته خلاف (٣) ، والحقّ الحجّيّة ، للدلالة العرفيّة ، وهذا أعمّ من أن تكون العلّة مذكورة صريحا ، أو يذكر أمر في مقام التعليل.
وإمّا من القاعدة الثابتة المسلّمة ، مثل كون البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، وأنّ النكول موجب للحكم أو القاعدة الواردة في خبر واحد ، مثل : «إذا
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٥ الحديث ١١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٢ الحديث ٢١٢٩ نقل بالمعنى.
(٢) لاحظ! المحاسن : ١ / ٣٣٧ الحديث ٦٨٨ ، بحار الأنوار : ٢ / ٣٠٦ الحديث ٥٤.
(٣) معالم الدين في الاصول : ٢٢٦ ـ ٢٢٩ ، الوافية : ٢٣٧.