قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت» (١).
وإمّا من اتّحاد طريق المسألتين ، مثل الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنا بها ، للنصّ على أنّها بحكم الزوجة (٢) ، فالزوجة بطريق أولى ، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا ، وأنّ المنشأ الفهم العرفي ، وهو كذلك بعد وجود ذاك النصّ وملاحظته.
ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّيّة ، سيّما وهذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة ، مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من الأحكام.
وإمّا من عموم المنزلة ، مثل : إنّ التيمّم بمنزلة الطهارة المائيّة (٣).
وإمّا من عموم الشباهة كما في تشبيهات الشارع واستعاراته في مقام يظهر منه أنّ الشباهة في الحكم الشرعي ، وأنّ الفرض أن يفهم الراوي ذلك ، هذا إذا كان جميع وجه الشبه على سواء في الظهور وانصراف الذهن ، أو القدر الذي يكون كذلك ، مثل : «الطواف بالبيت صلاة» (٤) و «الفقاع خمر» (٥) وإطلاق الخمر على النبيذ (٦) وغير ذلك ، وهذا أيضا منشأه الفهم العرفي.
وإمّا من عموم البدليّة ، مثل حكمهم في التيمّم بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى ، لأنّه بدل ، وغير ذلك ، والمنشأ في هذا أيضا الفهم العرفي ، ويتوقّف تحقيق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ١٨٤ الحديث ١٣١٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٤٥٥ الحديث ٢٦٠٨١.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ / ١٦٧ الحديث ٣ ، كنز العمّال : ٥ / ٤٩ الحديث ١٢٠٠٢.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٤١ الباب ١٨ و ٣٤٣ الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.