المشترك بين الصحيحة وغيرها.
ولا نزاع في اشتراطها بشروط كثيرة ، إنّما النزاع في شرط واحد وهو الإمام أو من نصبه ، والنزاع مشهور معروف ، والقولان أيضا مشهوران معروفان مذكوران في كتب الاصول ، محتاجان إلى الترجيح والدليل.
وقد ذكرنا أدلّة الطرفين في «الفوائد الحائريّة» (١) ، والعبادات من التوقيفيّات على الثبوت من الشرع قطعا ، وهي وظيفة الشرع جزما ، موقوفة على بيانه بلا شبهة ، ومسلّمة عند الفقهاء حتّى عند هؤلاء المستدلّين ، فما لم يثبت ماهيّتها ، كيف يمكن التمسّك بإطلاقات تلك الصحاح وعموماتها؟!
وإن فرضنا كون المقام فيها مقام الحاجة ، فقد عرفت أنّه ليس كذلك جزما ، فإنّ الاستدلال بالمطلق فرع معرفة المطلق ، وكذلك الاستدلال بالعام فرع معرفته.
مع أنّه لا عموم لمحلّ النزاع ، إذ عموم تلك الصحاح لا نزاع فيه جزما ـ كما عرفت ـ إذ النزاع في أنّ الوجوب بشرطه وشروطه أو مطلقا؟ على حسب ما عرفت.
مع أنّك عرفت ثبوت هذا الواحد أيضا من الإجماعات المتواترة ، مع أنّ الواحد منها كان يكفي ، وكذا من الأخبار المتواترة المتكاثرة ، مع أنّ الواحد منها أيضا يكفي ، ومن طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمامين عليهماالسلام ، مع أنّ الواحدة منها تكفي ، مضافا إلى الشواهد الاخر التي عرفت وستعرف.
فإن قلت : يظهر من بعض الأخبار أنّ صلاة الجمعة من استعمالات الشارع كانت اسما للركعتين ، فجميع الشرائط خارجة.
__________________
(١) الفوائد الحائريّة : ٩٥ الفائدة ٢ ، ١٠١ الفائدة ٣.