لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة» (١) الحديث.
وذلك لأنّهم يقولون بأنّ وجوب الجمعة على خمسة تخييري لا عيني (٢) ويردون بهذه الصحيحة وأمثالها (٣) على المشهور القائلين بالوجوب التخييري بدون النصب.
مضافا إلى أنّهم يقولون بعدم دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب ، سيّما مع ورودها في مقام الحظر المتوهّم.
فيظهر من هذه الصحيحة وأمثالها أنّ الوجوب في قولهم : الجمعة واجبة أعم من التخييري والعيني ، لا أنّه يختصّ بالعيني ، مع أنّ لفظ الوجوب بحسب اللغة والاصطلاح أعمّ منهما.
وأعجب من هذا استدلالهم بصحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر» (٤) الحديث ، لما عرفت من الاعتراضات.
وزائدا عليها أنّ من يخطب شخص خاصّ جزما ، لا كلّ من يمكن منه قول : الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، وأيّها الناس اتّقوا الله ، وقراءة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» ، ولو بعنوان التلقين ، إذ القطع حاصل ـ بعنوان البديهة ـ أنّ كلّ من يصلح
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٩ الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٤ الحديث ٩٤١٨.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣ ، الخلاف : ١ / ٥٩٨ المسألة ٣٥٩ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨ ، كفاية الأحكام : ٢٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٣ ، و ٣٠٤ الحديث ٩٤١٧ و ٣٠٥ الحديث ٩٤١٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٨ الحديث ٦٣٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٦١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٢٤.