ويخطبهم لا جرم يكون هذا في مقام دفع توهّم الحظر ، وأنّه لا مانع من ذلك ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «ولم يخافوا» ، ولا يلزم وجود المنصوب ، فيكون المتبادر منها دفع ذلك التوهّم ، وأنّه لا مانع من ذلك ، لا أزيد.
سلّمنا الأزيد ، لكن ليس بأزيد من المطلوبيّة ، كما هو أحد الأقوال في الأمر الواقع في مقام توهّم الحظر (١).
بل حقّق في محلّه أنّ الأمر الواقعي في هذا المقام لا يفيد أزيد من دفع توهّم الحظر ، فما ظنّك بالجملة الخبريّة؟
بل على القول الضعيف من أنّ الأمر في ذلك المقام أيضا باق على وجوبه (٢).
لا نسلّم أنّ الجملة الخبريّة أيضا كذلك ، لأنّ المراد في ذلك المقام لو كان الوجوب ، لكان المناسب التوضيح التام دفعا لتوهّم دفع التوهّم ، لا الإتيان بما هو أخفى ، دلالة من الأمر الواقعي ، كما هو غير خفي.
هذا ؛ مع أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتعارف ، وقد عرفت أنّ الشائع المتعارف في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زمان صدور هذه الروايات كان المنصوب.
مع أنّ هذا المطلق مقيّد بقيود كثيرة ـ كما عرفت في بحث شرائط الإمام ـ كما أنّ السبعة أيضا مقيّد بقيود كثيرة ، وكذا الخطبة.
وأعجب من هذا أنّهم يستدلّون بصحيحة منصور ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ (٣) فلا جمعة
__________________
(١) معارج الاصول : ٦٥ ، الوافية : ٧٤.
(٢) معارج الاصول : ٥.
(٣) في المصدر : أقلّ من خمسة.