المنصوب في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يجب عليه الجمعة ، يكون الحال في زمان الغيبة أيضا كذلك بحكم الإجماع.
فكيف يكون الإجماع والضرورة تقتضي مخالفة حال الحاضرين مع الغائبين؟ سيّما مع كون المدار في الأحكام على الموافقة.
مضافا إلى الإجماعات المنقولة على التواتر ، واتّفاق الفتاوى ، وطريقة علي والحسن عليهماالسلام ، والخلفاء في الأعصار والأمصار مع عدم طعن من معصوم عليهالسلام أو عالم من الشيعة ، أو صحابي ، أو غيرهم ، وغير ذلك ممّا عرفت وستعرف.
مضافا إلى ما عرفته من الأخبار المتواترة الدالّة على اشتراط المنصوب (١) ، بل واحد منها يكفي لثبوت ذلك فضلا عن المجموع.
مع أنّ منها من جملة اليقينيّات ، إذ «الصحيفة السجاديّة» ـ مع كونها من المتواتر عند الاثني عشريّة والزيديّة ـ متنها ممّا لا يمكن من غيره عليهالسلام.
وبالجملة ؛ كلّ واحد ممّا ذكر وسنذكر شاهد صدق على طريقة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المعلومة ، فضلا عن المجموع.
على أنّ مع جميع ما ذكر ، كيف يمكن دعوى الإجماع على موافقة الغائبين مع الحاضرين في عدم اعتبار النصب حتّى يستدلّ بهذه الآية ـ مع كونها مختصّة بالمشافهين ـ على عدم اعتباره ، وبقاء إطلاق الآية بالنسبة إليهم ، فكذا بالنسبة إلينا.
إذ قصارى ما نسلّم أنّ الإجماعات والأخبار المتواترة وطريقة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المعلومة المسلّمة وغير ذلك جميعها لا أصل لها ولم يثبت شيء منها مطلقا ، لكن دعوى الإجماع على خلاف ذلك وثبوت ذلك الإجماع بعنوان العلم واليقين ممّا لا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.