المجلسي قدسسره في بحاره (١) كذلك وغيرهما (٢).
وممّا يضعّف الاستدلال عند المستدلّين ، أنّه إذا وردت أوامر لا تكون على الوجوب جزما ، يرفع الوثوق عن الاستدلال للوجوب بأمر وارد في ذلك المقام ، من جهة أنّ السياق يقتضي كونها على نهج واحد ، ومعلوم أنّ قوله تعالى : (فَانْتَشِرُوا) (٣) وقوله (وَابْتَغُوا) (٤) وقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) (٥) لا يكون على الوجوب ، فتعيّن كون مجموع الأوامر على سبيل الطلب أو الإباحة ، وإن كان الأمر ليس كذلك عند المشهور ، فتأمّل جدّا!
وبالجملة ؛ الاعتراضات الواردة على استدلالهم بالآية والروايات ذكرناها في غاية البسط في حاشيتنا على «المدارك» (٦) ، ورسالتنا في هذا البحث (٧).
وأعجب من جميع ما ذكر أنّهم ربّما يتمسّكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم (٨).
وفيه ؛ أنّ الأصل دليل برأسه لا مدخليّة له في الاستدلالات بالآية والروايات.
مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلّم.
مع أنّ الأصل عدم (٩) زيادة التكليف ، والوجوب العيني في الجمعة أو الظهر
__________________
(١) بحار الأنوار : ٥٢ / ١٥٩.
(٢) إثبات الهداة : ٣ / ٧٠٧.
(٣) الجمعة (٦٢) : ١٠.
(٤) الجمعة (٦٢) : ١٠.
(٥) الجمعة (٦٢) : ١٠.
(٦) الحاشية على المدارك للوحيد رحمهالله : ٣ / ١٣٦ ـ ٢٠٨.
(٧) رسالة في صلاة الجمعة.
(٨) بحار الأنوار : ٨٦ / ١٤٧.
(٩) لم ترد في (ز ٣) من قوله : عدم زيادة. إلى قوله : من أنّ الأصل.