زيادة تكليف يقينا بالنسبة إلى التخيير بينهما ، لأنّ التخيير توسعة بالبديهة ، بل عدم زيادة التكليف أولى بالأصل ، ومسلّم عند المعظم ، وأصالة عدم اشتراط الإذن توجب الزيادة المذكورة البتة ، فكيف تغلب على أصالة عدم الزيادة المذكورة؟ بل كيف تقاومها فضلا عن أن تغلب عليها ، مضافا إلى ما سبق من أنّ الأصل عدم كون الخالي عن الشرط عبادة مطلوبة.
وكذا الأصل عدم تقييد العمومات الدالّة على الظهر بما يخرج ما نحن فيه ، والأصل عدم تغيير الحكم فيما نحن فيه ، إذ صدر الإسلام إلى ثلاثة عشر سنة كان تكليف كلّ المكلّفين هو الظهر ، ثمّ بعد ذلك تغير الحكم بالنسبة إلى بعض المكلّفين لا كلّهم بالبديهة ، وما نحن فيه وقع النزاع في تحقّق التغيير فيه أم لا ، والأصل عدم التغيير وبقاء ما كان على ما كان ، وغير ذلك.
مع أنّه كيف يقاوم ما ذكرناه من الأدلّة ، سيّما وأن يغلب عليها؟ مع أنّ كلّهم أو جلّهم لا يقول بحجّية الاستصحاب ، وأصل البراءة حجّة المخيّرين ، كما ستعرف.
فإن قلت : سلّمنا ثبوت الاشتراط ، لكن نقول : ثبت النصب من الأخبار (١) الدالّة على وجوب الجمعة (٢) ، كما ثبت منصب القضاء (٣).
قلت : أوّلا الكلام فيما ذكره المصنّف من أنّ الإجماع على اشتراط النصب مقلوب عليهما (٤) بأنّ مثل ما ذكر من الإجماع لا تأمّل فيه ، ويقيني من وجوه شتّى ، فكيف يمكن منعه؟ فضلا عن أن يقلب على المدّعي ، وهذا أمر لا يمكن فهمه ، بل
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : لكن النصب يثبت ، وفي (د ١) : لكن النصب يثبت من.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٦ الباب ٣ و ٢٠ الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٤) أي : على الديلمي والحلّي حيث قالا : إنّ اشتراط وجود الإمام أو المأذون من قبله مجمع عليه.