يستحيي من ذكره كما أشرنا.
وثانيا : أنّ الأخبار على ضربين : ضرب ليس فيه أزيد من ذكر الفرض الأوّلي من الله تعالى ومن أوّل الأمر ، وأنّه ليس في مقام الطلب والتكليف وليس مقامه مقام الحاجة على حسب ما علمت ، ولذا بمجرّد «الجهاد واجب» لا يفهم منه النصب ، وكذا الحال في أمثاله ؛ ولذا لا يفهم الفقهاء والرواة الوجوب من الآية والأخبار بحيث لا يتأتّى منهم الترك ، ولذا كانوا يتركون مع كونهم الرواة ، إلى أنّ الأئمّة عليهمالسلام حثّوا ورغّبوا واستحسنوا واستحبّوا (١).
وضرب يكون على سبيل الطلب والتكليف ، وليس فيه أزيد من الطلب ، بل عرفت أنّ الظاهر منه الاستحباب.
مع أنّك عرفت أنّ النصب التجويزي (٢) لا يحسم مادّة النزاع ، بل يصير منشأ النزاع ، ولا يرفع الإشكال ، ويخالف ما ظهر من الأدلّة السابقة بلا شبهة ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر فساد قلبه الثاني ، لأنّ كون التكليف بالنسبة إلى الكلّ هو الظهر أوّلا ، وأنّ النسخ لم يقع كلّيا ، بل بالنسبة إلى من اجتمع لديه شرائط الجمعة ـ خاصّة ـ من اليقينيّات ، وأنّ النزاع إنّما هو بالنسبة إلى شرط واحد ، بأنّ التكليف بالقياس إليه أيضا تغيّر أم لا؟ ولا شبهة في أنّ الأصل عدم التغيّر والأصل بقاء ما كان على ما كان ، إلى غير ذلك.
وأنّ الخطبتين مكان الركعتين ؛ كما يظهر من الأخبار (٣) واتّفق عليه الأخيار ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ و ٣١٠ الحديث ٩٤٣٣ و ٩٤٣٤.
(٢) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : النصب.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٢ الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.