ومع ذلك عمدة المتشرّعة هم الفقهاء ومقلّدوهم من زمان الصدوق رحمهالله إلى زمان الشهيد الثاني رحمهالله ، وهم متّفقون على أنّ الإذن الخاصّ شرط في الصحّة مطلقا ، أو في الوجوب العيني (١) ، وأمّا قبل الصدوق رحمهالله فلا اطّلاع لنا بحالهم واصطلاحهم.
نعم ، نرى الفقهاء الماهرين المطّلعين القريبين لعهد من تقدّم عليهم ، بل متّصل عهدهم بعهدهم ادّعوا إجماع المتقدّمين عليهم إلى عصر الصادق عليهالسلام ، وقبله إلى زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على اشراط الإمام عليهالسلام أو نائبه الخاصّ (٢).
فمع جميع ذلك وأضعافه ممّا عرفت ، يعتقدون ما ذكرت من الصغرى ويضمّون إليها الكبرى ، وهي أنّ كلّ صلاة الجمعة واجبة عينا بالإجماع والآية ، والأخبار المتواترة جزما ، فينتج لهم ما اعتقدوه ، فيحصل من اعتقادهم هذا ما نسبوه إلى الفقهاء.
واتّضح لك ممّا ذكرنا سابقا وقوع الإشكال في الصغرى والكبرى جميعا ، وأنّ وجوب الجمعة على جميع المكلّفين من الكفّار فضلا عن المسلمين من ضروريّات الدين عند الفقهاء ، كما أشار إليه المصنّف.
وأنّ الإشكال في أمر آخر عرفته مشروحا ، فهؤلاء أيضا يجب عليهم الجمع بينهما ، لاستواء حالهم مع العوام في عدم مراعاتهم شرائط الاجتهاد الضروريّة ، فلا يكون دليل شرعي على اعتبار جهلهم المركّب بحسب الشرع ، كما عرفت في
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٧٢ ، غنية النزوع : ٩٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣ ، المراسم : ٧٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣ ، السرائر : ١ / ٣٠٣ ، المعتبر : ٢ / ٢٧٩ و ٢٨٠ ، منتهى المطلب : ٦ / ٣٣٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧١.
(٢) الخلاف : ١ / ٦٢٦ المسألة ٣٩٧ ، المعتبر : ٢ / ٢٧٩ ، منتهى المطلب : ٦ / ٣٣٤ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٩ المسألة ٣٨١.