قبول الشهادة له شرط لا بدّ من أن يتحقّق ، لا أنّها لا تحتاج إلى شرط بل الفسق مانع ، كما نسب إلى القدماء (١).
وأيضا الإطلاق ينصرف إلى الغالب ، والغالب في المملوك الذي يسألون عن قبول شهادته هو المسلم.
مع أنّ الظاهر أنّهم ما كانوا يسألون عن قبول شهادة الكافر ، فضلا عن مملوك كافر ، بل كان نظرهم إلى أنّ الحريّة شرط أم لا (٢).
وأمّا الظهور في حسن الظاهر ؛ فلأنّ المملوك الذي يكون له ملكة فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرّمات ، ممّا لا يكاد يوجد ، فضلا أن يكون له ملكة المروّة.
وستعرف أنّها شرط أو شطر ، ومن اطّلع على أحوال المماليك يظهر له الظهور المذكور ، مع أنّا سنبطل اعتبار الملكة.
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : «تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته» (٣).
ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الباقر عليهالسلام قال : «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدلت» (٤).
وصحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجيز [في
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٠٢ و ٣٠٣.
(٢) في (د ٢) : شرط في الشاهد أم لا.
(٣) الكافي : ٧ / ٣٩٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٥٦ الحديث ٦٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٤٠٥ الحديث ٣٤٠٧٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٧١ الحديث ٧٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٦٢ الحديث ٣٣٩٤٦.