كان خيّرا» (١) ، الحديث.
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» (٢).
ورواية العلاء بن سيّابة ، عن الصادق عليهالسلام : «عن الملّاح والمكاري والجمّال ، قال : «وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» (٣).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» (٤).
وقويّة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام في شهادة المملوك ، فقال : «إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة» (٥) الخبر.
فإنّ العدل ـ لغة وعرفا ـ ليس مجرّد العقيدة ، بل لعلّه ليس للعقيدة مدخليّة فيه ، وكذا ليس عندهم مجرّد عدم ظهور شيء ، وقد عرفت أنّهما المرجع والمحكم في ألفاظ الآية والحديث.
فيبطل كون العدالة عدم ظهور الفسق وأنّها الأصل ، لأنّ الظاهر منها ؛ أنّ
__________________
(١) الكافي : ٧ / ٣٩٣ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٦ الحديث ٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٨ الحديث ٦٣١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٦٧ الحديث ٣٣٩٦٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٧ الحديث ٧٧ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٥٨ الحديث ٦٧٦ ، الاستبصار : ٣ / ٢١ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٧٢ الحديث ٣٣٩٧٦.
(٣) الكافي : ٧ / ٣٩٦ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٣ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٨١ الحديث ٣٤٠٠٣.
(٤) الكافي : ٧ / ٣٨٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٨ الحديث ٦٣٤ ، الاستبصار : ٣ / ١٥ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٤٥ الحديث ٣٣٩٨٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٨ الحديث ٦٣٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٥ الحديث ٤١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٤٥ الحديث ٣٣٨٩٦.