ومنها : رواية عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن الباقر عليهالسلام قال : «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم» (١).
وصحيحة الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين».
وكتب : هل يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا ـ بحقّ له على الميّت أو غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : «نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة» ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر؟ فوقّع عليهالسلام : «نعم بعد يمين» (٢) ، فتأمّل!
وحسنة ابن المغيرة ، عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» (٣).
وصحيحة عمّار بن مروان : أنّه سأل الصادق عليهالسلام ، أو سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابنه أو الأخر لأخيه أو الرجل لامرأته قال : «لا بأس بذلك إذا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٢ الحديث ٥٩٧ ، الاستبصار : ٣ / ١٣ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٨ الحديث ٣٤٠٥١.
(٢) الكافي : ٧ / ٣٩٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٣ الحديث ١٤٧ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٧ الحديث ٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٧١ الحديث ٣٣٩٧٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٨ الحديث ٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٣ الحديث ٧٧٨ ، الاستبصار : ٣ / ١٤ الحديث ٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٣ الحديث ٣٤٠٣٦.