الظاهر على ما ستعرف.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الآية أيضا ، مع أنّه ورد في الآية قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (١).
مع أنّه روي عنهم عليهمالسلام في تفسير قوله تعالى (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٢) أنّهم عليهمالسلام قالوا : «ليكونوا من المسلمين منكم ، فإنّ الله إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل» (٣).
وفي الآية الاخرى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٤) ولا قائل بالفصل.
مع أنّ الأخبار الظاهرة في عدم كفاية مجرّد الإسلام لعلّها تبلغ حدّ التواتر.
منها : الصحيح الذي رواه المصنّف (٥) ، وهو عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، وهو طويل رواه الصدوق (٦) ، ورواه الشيخ بطريق غير صحيح (٧) يتفاوت في المتن ، والدلالة في غاية الصراحة.
ومنها : أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول الشهود إذا لم يعرفهم؟ قال : «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه» (٨).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٨٢.
(٢) البقرة (٢) : ٢٨٢.
(٣) البرهان في تفسير القرآن : ١ / ٢٦٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٩ الحديث ٣٤٠٥٣.
(٤) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذا الكتاب.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥ وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
(٧) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٣.
(٨) الكافي : ٧ / ٤٣١ الحديث ١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٩ الحديث ٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٣ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٤ مع اختلاف يسير.