ولذا احتمل المقدّس الأردبيلي رحمهالله كفاية شهادة العدل الواحد أيضا (١) ، كما عليه المدار في تعديل رواة الأخبار عند المشهور إلّا من شذّ ، وحقّق في «الفوائد» (٢) وغيره (٣).
وهل يكفي أن يرى إمام قوم يصلّون خلفه؟ كما رواه الشيخ بسنده عن الصادق عليهالسلام : «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ويقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته» (٤).
ويؤيّدها ظواهر بعض الأخبار أيضا (٥) ، وربّما يقال : إنّه بمنزلة أن يقول أهل محلّته وقبيلته : ما رأينا منه إلّا خيرا ، إذ أيّ فرق بين هذا وبين أن يصلّوا وراءه؟
ولا يكفي لما عرفت من اشتراط العدالة ، فلا بدّ من ثبوت الشرط بالدليل الشرعي.
والخبر ليس بحجّة إلّا مع ثبوت عدالة رواته ، أو الانجبار بالشهرة ، وما يقوم مقامها ، ولم يوجد شيء منهما ، لما هو ظاهر من عدم صحّة سندها ، ولا سند ما يؤيّدها.
وأمّا كونه بمنزلة الشياع ؛ فغير ثابت ، فكيف؟ وأكثر الناس لا يبالون في الاقتداء يقتدون بكلّ من رأوه يصلّي بالناس ، بل بكلّ من رأوه في زيّ العلماء ، بل ربّما يكتفون بأقلّ من ذلك بأن يروا عمامة كبيرة ، أو تحت الحنك وأمثال ذلك.
نعم ، إذا عرفوا بالتديّن وبمراعاة عدالة الإمام ، وأنّهم لا يصلّون وراءه رغبا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ / ٣٢٥.
(٢) الفوائد الحائريّة : ٤٨٧ الفائدة ٣١.
(٣) الرسائل الاصوليّة : ٣٢١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٧٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الحديث ١٠٧٨١ مع اختلاف يسير.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة.