أقول : قد مرّ بعض الأخبار المتضمّنة لاعتبار المروّة ، بأنّه عليهالسلام قال : «كملت مروّته وظهرت عدالته» (١) ، فتأمّل!
مع أنّ ما ذكره دليل على كونه مانعا من قبول الشهادة ، وعدمه شرطا له ، لا كونه مضرّا في العدالة ، وعدمه شرطا لها ، كما هو ظاهر عبارة المصنّف ، وقد نقلنا الأقوال في ذلك.
وقوله : (لأنّه يخالف). إلى آخره ، إنّما يضرّ القائل بالشطريّة ، أمّا القول بالشرطيّة فلا ، إذ لا شكّ في اعتبار حصول الوثوق بشهادة الشهود (٢) ، وضرر عدم الوثوق ، فيدخل في الظنين والمتّهم ، وإن كان عادلا ، فإنّ التهمة لا يجب أن تكون بالفسق ، ولذا حكم بردّ شهادة السائل بكفّه (٣) وإن لم يكن فاسقا ، وكذا غيره من المتّهمين (٤) ، فإنّ التهمة أمر غير الفسق ، ولذا جعل الفقهاء عدم التهمة شرطا على حدة.
ومع ذلك نهى الشرع عن مخالفة العادة ممّا يوجب المهابة ، ونهى المؤمن أن يذلّ نفسه ، أو يجعلها مضحكة ومحلّ الاستهزاء والسخريّة ، وأمثال ذلك ، كما ورد في الأخبار (٥).
مع أنّه يمكن القول بالشطريّة أيضا ، لما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ اليد واللسان» (٦) ، فإنّه مطلق
__________________
(١) الخصال : ٢٠٨ الحديث ٢٨ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٣٣ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٦ الحديث ٣٤٠٤٦.
(٢) لم ترد (ز ٣) من قوله : بشهادة. إلى قوله : عدم الوثوق.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٣٢٦.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١٦ / ١٥٦ الباب ١٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.