مضافا إلى أصل البراءة ، وظهور كلّ مستحبّ في جواز تركه ، بل بعض الأخبار صريح في أنّ المكلّف إذا أتى بالواجبات ، لم يسأل عن المستحبّات (١) ، فالترك لو كان من هذه الجهة لا يكون فسقا.
وأمّا إذا كان تركه مؤذنا بالتهاون وقلّة المبالاة ، فإن كان استخفافا منه بالشرع وعدم اعتنائه به وعدم اعتقاده ، فهو الكفر ، وإن كان من جهة عدم الاعتناء والاعتقاد بأخبار الآحاد ـ وإن كانت في مقام المستحبّات ، لا أنّه بعد الثبوت يتهاون ـ فهو خطأ في المسألة الاجتهاديّة.
وإن لم يكن ذاك ، ولا من هذا ، فخبل ونقصان عقل ، ولذا قال بعض الفقهاء : الأظهر أنّه مخالف المروّة (٢).
تمّ بعون الله تعالى الجزء الأوّل من كتاب
«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثاني ان شاء الله
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٧ الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض.
(٢) مسالك الأفهام : ١٤ / ١٦٩.