قوله : (والالتزامية). إلى آخره.
المراد ما يلتزم شرعا بالنذر والعهد واليمين ، والتحمّل عن الغير ولو باستيجاره.
وسيجيء في كتاب المعاملات عن المصنّف منعه عن جواز أخذ الاجرة على كلّ ما يعتبر فيه النيّة ، واضطرابه في تصحيح أخذ الاجرة على الحجّ الثابت بالنصوص والإجماع ، بأنّه إنّما يجب بعد الاستيجار ، وأنّ فيه تغليبا لجهة الماليّة (١).
وفيه ؛ أنّ النيّة معتبرة فيه قطعا ، فإن كانت منافية لأخذ الاجرة ، فالمنافاة بحالها ، وما ذكر من التغليب أيّ فائدة فيه؟ وما ذكر من أنّه بعد الاستيجار فهو مصحّح لكلّ ما يعتبر فيه النيّة ، لأنّ أخذ الاجرة في الكلّ بعد الاستيجار وتماميّة العقد ، وحين العقد لا يشترط النيّة ، والعقد صحيح ، للعمومات مع جواز فعل العبادة عن الميّت تبرّعا بالإجماع والأخبار (٢).
وكلّما يجوز فعله عن الغير يجوز الاستيجار فيه ، ويصحّ بالعمومات والإجماع ، وبعد العقد يصير الفعل واجبا عليه شرعا وإن لم يأخذ الاجرة ، ولا يكون بإزائها ، وحاله بعينه حال النذر وأخويه ، إذ يصحّ أن ينذر : إن كان الشخص الفلاني أعطاه كذا وكذا ، أو حفظ ماله أو ردّه عليه ، أو غير ذلك من المباحات أن يصلّي لله كذا وكذا ، أو يصوم ، أو غير ذلك ممّا يشترط فيه النيّة ، فإنّه صحيح ومنعقد ، ويجب فعل (٣) ما نذر بعد حصول شرطه ، وإن كانت الصلاة والصوم
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ٣ / ١٢.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤٣ الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
(٣) لم ترد في (ز ٢) و (ط) : فعل.