أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا ، أو يتهاون بها فلا يصلّيها» (١).
وفي الحسن عنه عليهالسلام قال : «بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : نقر (٢) كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (٣).
والنصوص في فضلها أكثر من أن تحصى ، وهي قسمان : فريضة ونافلة.
والفرائض ستّة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيديّة ، والآييّة ، والطوافيّة ، والالتزاميّة (٤).
ووجوب الأوّلين وبعض الأخير من ضروريات الدين ، والبواقي من ضروريّات المذهب.
والنوافل يوميّة وغير يوميّة ، والثانية موقّتة وغير موقّتة ، وثبوتها في الجملة من ضروريّات الدين.
__________________
(١) المحاسن : ١ / ١٦٠ الحديث ٢٢٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢ الحديث ٤٤٦٧.
(٢) النقر : هو التقاط الطائر الحبّة بمنقاره ، ويجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر والماضي معا. «منه رحمهالله».
(٣) الكافي : ٣ / ٢٦٨ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١ الحديث ٤٤٣٤.
(٤) أمّا الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة ، وإطلاق اسم الصلاة عليها إنّما هو على سبيل المجاز العرفي. وفي الحديث : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» ، [الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٦ الحديث ٩٦٧] وكلّ ذلك منتف فيها ، ولهذا لم نوردها في هذا الكتاب ، وإنّما نذكرها في خاتمة الفنّ إن شاء الله تعالى. «منه رحمهالله».