لمن اجتمعت له الشرائط الآتية ، فإنّ للظهر حينئذ ركعتين وتسمّيان بالجمعة.
وفي السفر كلّها ركعتان إلّا ما للمغرب فثلاث ، كلّ ذلك للنصوص المستفيضة والإجماع.