قوله : (واجد للطهور). إلى آخره.
أقول : يظهر أنّ غير الواجد للطهور (١) ليس عليه صلاة ، وجهه عموم ما دلّ على اشتراطها بالطهور ، مثل حديث : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) وغيره.
والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لغة ، والصلاة إن كانت اسما للأركان الصحيحة فالنفي على حقيقته ، وإن كانت اسما لمجرّد الأركان فأقرب المجازات نفي الصحّة.
وقيل بوجوب الصلاة حينئذ (٣) ، للأخبار الدالّة على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤) ، وأنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٥) ، وأنّه إذا امرنا بشيء فعلينا أن نأتي منه ما استطعنا (٦).
والأوّلان عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، والثالث عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رواها المشايخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها ، وضبطها ابن [ابي] الجمهور في غواليه ، فليلاحظ.
ويظهر منهم أنّها معتبرة عندهم يتمسّك بها متمسّكهم في استدلاله ، ولم نر من خصمه الطعن عليها بأنّها لا أصل لها ، أو ليست بمعتبرة.
__________________
(١) لم ترد في (ز ٢) و (ط) و (د ٢) : للطهور.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٥ و ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
(٣) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣١٨.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٦) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ ، بحار الأنوار : ٢٢ / ٣١ مع اختلاف يسير.