الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر ممّا روي في باب الصيام : أنّه لا يجب على الانثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة ، إلّا إذا حاضت قبل ذلك (١) ، وما روي في باب الحدود : أنّ الانثى تؤخذ بها وهي تؤخذ لها تامّة ، إذا أكملت تسع سنين (٢).
إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصيّة والعتق ونحوهما (٣) أنّها تصحّ من ذي العشرة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥ الحديث ٨٢ ، والحديث ورد في باب الصلاة لا في باب الصيام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠ الحديث ٣٤١١٦ نقل بالمعنى.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦١ الحديث ٢٤٧٦٢ ـ ٢٤٧٦٦ ، ٢٣ / ٩١ الحديث ٢٩١٧٣.