قوله : (التكليف). إلى آخره.
هذا الكلام منه بعد ما قال في المفتاح السابق : (ويجب على كلّ مكلّف) ظاهر في أنّ الكفار أيضا مكلّفون بالفروع عنده ، كما هو المتّفق عليه بين المسلمين كافّة سوى أبي حنيفة (١) ، لشبهة رديّة حصلت له ، وهي أنّ العبادات لا تقبل من الكفّار ، فكيف يكون مكلّفا بها؟ لأنّه تكليف بما لا يطاق (٢).
وفيه ؛ أنّه قادر على الإيمان الذي هو شرط قبول العبادة ، وليس مكلّفا بإيقاعها حال الكفر وبشرط الكفر حتّى يلزم تكليف ما لا يطاق.
ونسب إلى المصنّف رحمهالله أنّه يقول بأنّ الكافر غير مكلّف بالفروع مطلقا (٣) ، وهو باطل قطعا ، لإجماع الشيعة على كونهم مكلّفين بها ، وللعمومات الدالّة على ذلك ، ولأنّ ما دلّ على التكليف بكلّ واحد واحد من الفروع عامّ غالبا.
وكذا ما دلّ على ذمّ التارك أو الفاعل وعقابهما ، ولما دلّ على خصوص المقامات ، أو مثل قوله تعالى حكاية عن الكفّار (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (٤). إلى آخر الآية ، وقوله تعالى (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) (٥). إلى آخرها ، وقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) (٦). إلى آخر الآيات ، وقوله تعالى (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ) (٧) الآية.
__________________
(١) لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ١٨٨.
(٢) لاحظ! فواتح الرحموت : ١ / ١٣٠ و ١٣١ مع اختلاف يسير.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) المدّثّر (٧٤) : ٤٣.
(٥) المائدة (٥) : ٣٣.
(٦) المائدة (٥) : ٤٥.
(٧) التوبة (٩) : ٣١.