خلافه (١) ، ولم يشر في كتابه «الخلاف» إليه ، ولم ينسب إلى أحد.
فعلى تقدير أن يكون ما قاله مذهبه في «الاستبصار» ، فلا شكّ في رجوعه عنه ، وذلك ليس إلّا لأنّه ظهر عليه خطاؤه ، فلذا تركه في جميع فتاواه.
فإذا ظهر عليه أنّه خطأ إلى أن تركه بالمرّة ، ولم يشر إلى كونه قولا واحتمالا لأحد في وقت من الأوقات ، ولم يبق اعتداد به لنفس الشيخ رحمهالله أصلا ورأسا ، فأيّ اعتداد يبقى لنا به؟
هذا ؛ مع أنّه رحمهالله صرّح في «التهذيب» بأنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب آخر على تركه العتاب (٢) فلم يظهر أنّه قال به في وقت من الأوقات ، بل قال بعض المحقّقين : إنّ مذهب الشيخ لا يظهر من كتابيه ، وإنّ غرضه منهما الجمع بين الأخبار خاصّة (٣).
والظاهر أنّ مراده عدم الظهور من مجرّد الذكر والقول ، وإن كان يظهر في بعض المقامات بمعونة القرينة ، ولذا نرى المحقّقين لا ينسبون إلى الشيخ رحمهالله ما ذكره فيهما في الأكثر ، وربّما ينسبون إليه في كثير من المقامات.
وممّا يؤيّد أنّ أحد الأخبار الدالّة التي حملها على الوجوب رواية علي بن جعفر عن أخيه : إنّ الغلام يجب عليه الصوم والصلاة إذا راهق الحلم ، وعرف الصلاة والصوم (٤).
فإنّ الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسبه ، لأنّه فرع تعيين الوقت وتشخيصه ، بحيث لا يحتمل التفاوت أصلا ، فتأمّل!
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٦٦ ، الخلاف : ٣ / ٢٨٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٢ ، ٤ / ٢٨١.
(٣) السرائر : ١ / ٥٢ و ٨٣ و ٩٣.
(٤) انظر! تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٠ الحديث ١٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩ الحديث ٤٣٩٩ نقل بالمعنى.