مما ذكرناه فليطلبه من بابه يجده في مظانه على نحو ما ذكرناه من غير زيادة ولا نقصان فبوضوح معالمه على ما أصلناه صار الخبر عيانا والاشارة بيانا ، ولم يبق للدافع لذلك يد تصول ، ولا لسان يطول إذ الدافع لذلك عندهم كالدافع لكتاب الله والجاحد لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والظافر بذلك كالمدلى بأوثق حجة ، والعاثر عليه كالسالك لا نهج محجة ومسند احمد بن حنبل هو الغاية القصوى ، والطريقة المثلى ، والقدوة عندهم لاهل الاخرة والاولى ، فإذا ثبت في ذلك منقبة كان ثبوتها اجماعا من كافة أهل الاسلام لكونها ثابتة عندهم من هذه الطرق الصحاح بثبوت الحق الناصع والدليل القاطع وعلى مثال هذا الثبوت هي ثابتة من طرق شيعته صلى الله عليه عليه وآله غير أنى لم أذكر من طرق الشيعة في ذلك دليلا مطردا ولا طريقا معتمدا كراهة أن يزكى الشاهد نفسه ، والغارس غرسه والقائل قيله والمستدل دليله ، ولم يكن ذلك بمفرده حجة قاطعة للخصم القوى (١) ولا عدة حصينة منه للمولى الولى ، وانما تحرينا ذلك رشدا ، وطرقناه طرائق قددا ، واحصينا أسانيده عددا ، ليكون حجة على راويه لخصمه ومناويه ، إذ عكس دليله عليه أولى من توجه قول خصمه إليه ، فيكون طيش السهم بيد نازعه ، وحصد النبت بيد زارعه وسأوضح لك من صحاح النصوص ما يسلم له المؤالف ، تسليم الموافقة والاستصحاب ، ويستسلم له المخالف استسلام القهر والغلاب ، فليس بعداوة الحق ينتصر القاصر ، ولا بدفع الادلة ينتفع المكابر ، فيعلم عند ذلك المؤالف والمخالف ثبوت امامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله بماذا أصل وجنى غرس معتقدها وبماذا حصل فتستقر رواسي دولة الحق بحسن حليته ، وتدحض مباني جولة الباطل بقبح صورته ، كما يثبت الفرق في قبول البينة بشاهد واحد ، وقبول الاخرى بشاهدين ، فيكون مع هاتين الشهادتين براءة الذمة وطريقة الاحتياط ، فأما براءة الذمة فمن حيث ثبتت البينة عند الناقل من طريقه وصحة نقله الذي هو عنده حجة يأخذ دينه عنه ويعتقد أنه مسؤل عما ثبت عنده منه.
وأما طريقة الاحتياط فانه قد احتاط لدينه
__________________
(١) وفي نسخة الغوى.