ولا يلزم الشاهد يمين ، ولان الاية نزلت في الوصيين ، وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور ، كقولك : شهدت وصية فلان ، أي حضرت ، قال الله تعالى : (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) (١) وقد قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢).
٩٥ ـ ومن «مناقب» الفقيه ابن المغازلى الشافعي ، الواسطي ، في تفسير قوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) (٣) وَبِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ حَيَّوَيْهِ الْخَزَّازُ إِذْناً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّهَّانُ الْمَعْرُوفُ بِأَخِي حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ بْنِ هَارُونَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُهَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ فِئَةٍ (٤) مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) إِذِ انْقَضَّ كَوْكَبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنِ انْقَضَّ هَذَا النَّجْمُ فِي مَنْزِلِهِ فَهُوَ الْوَصِيُّ مِنْ بَعْدِي فَقَامَ فِئَةٌ (٥) مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَنَظَرُوا فَإِذَا الْكَوْكَبُ قَدِ انْقَضَّ فِي مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام.
قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَوِيتَ فِي حُبِّ عَلِيٍّ (ع) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) (٦) (٧).
٩٦ ـ ومن «الجمع بين الصحيحين» للحميدي ، الحديث التاسع من المتفق
__________________
(١) البقرة : ١٣٣.
(٢) النور : ٢.
(٣) النجم : ١.
(٤) وفى نسخة : مع فتية.
(٥) وفى نسخة : مع فتية.
(٦) النجم : ١ ـ ٨.
(٧) مناقب ابن المغازلى ص ٣١٠.