عليهالسلام : نعم قبلت النكاح ورضيت به.
عن الصادق عليهالسلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزوجل زان.
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج. والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ومن زاد على السنة رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، إنما لها ما أخذت منه [ من ] قبل أن يدخل بها. وكل ما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها. والاولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا على زوجها. وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها. وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله عزوجل أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ولا يصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حورا من الجنة وجعل ذلك مهرها. وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها.
من أمالي السيد أبي طالب الهروي ، عن زين العابدين عليهالسلام قال : خطب النبي صلىاللهعليهوآله حين زوج فاطمة عليهاالسلام من علي عليهالسلام فقال : الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرهوب من عذابه وسطوته ، المرغوب إليه فيما عنده ، النافذ أمره في سمائه وأرضه. ثم إن الله عزوجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي [ بن أبي طالب ] ، فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي. ثم دعا صلىاللهعليهوآله بطبق [ من ] بسر ، ثم قال انتهبوا فبينا ننتهب إذ دخل علي عليهالسلام فتبسم النبي صلىاللهعليهوآله في وجهه ، ثم قال : يا علي أعلمت أن الله عزوجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت ، فقال علي عليهالسلام : رضيت بذلك عن الله وعن رسوله ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش. وأنكحت المقداد ضباعة بن الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الاسلام.