المجتمع ، ويجب فيها شاة واحدة. وبرجلين يملك أحدهما مائة شاة ، والآخر مائة وواحدة ، فالزكاة عليهما شاتان مفترقتين وثلاث مجتمعين ، فلا يجمع بينهما ، بل يزكي كلّ واحد على حدة.
وفسر ذيل حديثه صلىاللهعليهوآله المتقدم : بأن يكون للرجلين مائة شاة ، وتكون غنم كلّ واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه ، إذا كان عدد غنمهما واحدا.
فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه ، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه (١).
وواقفة في ذلك أحمد ، إلّا أن الحنيفة خالفوهم في ذلك ، فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة ، فلا يجب على واحد من الخلطاء إلّا ما كان يجب عليه قبل الخلطة ، وفسّروا صدر قوله صلىاللهعليهوآله ذلك : بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك ، لا في المكان بأن يملك رجل أربعين وآخر أربعين ، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة ، وبالرجل يكون في ملكه نصاب ، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.
وبالرجل يكون في ملكه ثمانون ، فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان.
وأما ذيل قوله صلىاللهعليهوآله ففسروه بالشريكين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (٢).
وأما مالك فقد ذهب في الموطأ إلى أن الخليطين تجب الزكاة في
__________________
١ ـ الأم ٢ : ١٤.
٢ ـ اُنظر : المبسوط ( للسرخسي ) ٢ : ١٥٤ ، نيل الأوطار للشوكاني ٤ : ١٣٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ١ : ٢٦٣.