ماليهما معاً ، شريطة أن يكون كلّ واحد منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة ، وفسر قوله صلىاللهعليهوآله تفسيراً آخر (١).
وهكذا هو حال غير ذلك من النصوص ، فراجع.
وأما العلة الأخرى الواضحة التي أدت بهم إلى الاضطراب في تحديد الحكم الشرعي الموحد فإنه يعود إلى حيرتهم أمام الاشتراك اللفظي للكثير من المفردات اللغوية العربية في الدلالة على المعنى.
ولقد كان هذا الاشتراك سببا واضحاً في إيجاد الاختلاف الكبير بين الفقهاء في الكثير من الأحكام الفقهية المختلفة ، حيث تضاربت آرائهم في تقدير مراد الشارع المقدس من تلك الألفاظ ، ولذلك شواهد كثيرة في كتب القوم الفقهية لا يسعنا المجال لايرادها ومناقشتها ، ومن ذلك حيرتهم في تحديد عدة الحائض من قوله تعالى ( والمطلقاتُ يتربَّصنَ بأنفُسِهِنّ ثلاثةَ قُروءٍ ) (٢) استدلالاً بكلمة القرء واشتراكها اللفظي بين الطُهر والحيض ، فراجع.
وكتحديهم لوقت الذبح في الأيام المعلومات الواردة في قوله جل اسمه ( لِيَشهَدُوا مَنافعَ لهم وَيذكروا اسمَ الله في أيامٍ مَعلوماتٍ ) (٣) حيث اختلفوا في تحديد اليوم لورود استعماله في اللغة بما يشمل الليل ، أو يختص بالنهار.
وكذا فإنهم اختلفوا في جواز أكل المحرم من لحم صيد البر استناداً إلى ما ورد من قوله تعالى ( وحُرِّم عليكم صَيدُ البَرِّ ما دُمتُم حُرُماً ) (٤) لورود
__________________
١ ـ اُنظر الموطأ ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.
٢ ـ البقرة ٢ : ٢٢٨.
٣ ـ الحج ٢٢ : ٢٨.
٤ ـ المائدة : ٥ : ٩٦.