من عبارة المحقّق نجم الدين في الشرائع (١) ، واختاره العلامة في المنتهى (٢) و التذكرة (٣) والتحرير (٤).
وابن حمزة (٥) وابن البراج ذهبا إلى إنّها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليهالسلام. وكلام شيخنا في الدروس (٦) قريب من كلامهما فإنه قال : « يقبّلها الإمام عليهالسلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ».
وابن إدريس (٧) منع من ذلك كله ، وقال : « إنّها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ». وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمَّد بن أبي نصر (٨) ، قال : « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرُشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليهالسلام فقبّله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر » (٩).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر ، قال : « ذكرتُ لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم تطوّعاً تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمّر منها ، وما لم يعمّر أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وليس
__________________
(١) أنظر : حقل الجهاد / ص ٣٢٢ / ج ١.
(٢) أنظر : حقل الجهاد / ص ٩٣٥ / ج ٢.
(٣) أنظر : حقل الجهاد / ص ٤٢٧ / ج ١.
(٤) أنظر : حقل الجهاد / ص ١٤٢.
(٥) أنظر : « الوسيلة » / حقل الجهاد / ص ٧١٧ / « الجوامع الفقهيّة ».
(٦) نقلا عن « المختلف » / ص ٣٣٢.
(٧) أنظر : حقل الجهاد / ص ١٦٣ / منشورات صادقي.
(٨) أنظر : « السرائر » حقل : أحكام الأرضين ص ١١٠.
(٩) التهذيب / حقل الخراج / ص ١١٨ ١١٩ / ج ٤ / منشورات دار الكتب الاسلامية / ح ٣٤١.