فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء. وما أخذ بالسيف فذلك للامام عليهالسلام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر » (١).
واعترض في المختلف (٢) بأنّ السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه ، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثمّ أجاب ب : أنّ الجواب وقع أوّلاً عن أرض من أسلم أهلها عليها ، ثمّ أنّه عليهالسلام أجاب عن أرض العنوة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ العلامة في المختلف احتجّ بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.
ثم احتجّ لهما برواية (٣) لا تدلّ على مطلوبهما (٤) بل ولا تلتئم مع مقالتهما ، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة. نعم ، بمقتضى الروايتين : المتّجه ما ذهبا إليه.
وثالثها : أرض الصلح ، وهي : كلّ أرض صالح أهلها عليها.
وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليهالسلام عليه من
__________________
(١) التهذيب / حقل الخراج / ص ١١٩ / ص ٢٤٢ ج ٤.
(٢) أنظر : حقل الجهاد / ص ٢٢٢.
(٣) وهي رواية معاوية بن عمّار : « سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبّله فغاب عنها وتركها وأخر بها ثمّ جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض لله ... ».
(٤) يبدو أن كلا من العلامة وناقده « المؤلّف » وقع في نفس التشوش الذي طبع منهجهما الاستدلالي.
فالمؤلف احتجّ للطوسي بنفس الروايتين اللتين احتجّ العلامة بهما لوجهة نظره ووجهة نظر الطوسي وأبي الصلاح ، فيما ذهبوا جميعاً إلى أن الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً : إذا تركوا عمارتها يقبّلها الإمام من يعمّرها ويعطي صاحبها طسقها في حين أن الروايتين لم تتعرّضا للطسق الذي يمنحه الإمام لصاحب الأرض التي تركها.
علماً بأنّ ثمة رواية ثالثة استشهد بها العلامة ردّاً على مختاري ابن حمزة وابن البراج ، جاء فيها « قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقّه » ، فيما يمكن أن تشكل مستنداً لوجهة النظر القائلة بالطسق ، مع ملاحظة أنّ الاجابة كانت مطلقة ، تتحدّث عن الرجل الذي يواجه أرضاً خربة ذات مالك ، دون أن تتحدّث عن القبالة أو نمط المالك ، ولكنّها قد تصلح قيداً للنصوص المطلقة التي تنفي أحقية المُحيي الأول ، بغضّ النظر عن سببية إحيائه : بأن كانت ممّن أسلم أهلها عليها طوعاً وتركها ، أو تملكها بأخذ أسباب الملك من بيع أو إرث أو هبة.