الشيخ في المبسوط والنهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخّرين كابن إدريس ، والمحقّق ابن سعيد ، والعلامة في مطولاته « كالمنتهى » و « التذكرة » ، ومتوسّطاته « كالتحرير » ، ومختصراته « كالقواعد » و « الإرشاد » وكذا شيخنا الشهيد في « الدروس ».
الثانية : قال الشيخ (١) : « كلّ موضع أوجَبْنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته ـ وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله » وهو متجه.
الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي : إمّا مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمّى ( الخراج ) ، يُصرف لمن له رقبة تلك الأرض.
فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبةً. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني « الجزية ».
وما يؤخذ ممّا أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق (٢).
وما كان من أرض الأنفال : فهو للامام عليهالسلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص ٢٢٦ / ج ١.
(٢) أيّ : للامام أن يقبّلها شخصاً آخر ، ولكن على أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.