السلام ـ إمّا في حالة ظهوره فلا ، لأنّه إنّما يجوز التصرّف فيها بإذنه. وعلى هذا فلا ينفذ شيء من تصرّفات المتصرف فيها استقلالاً.
وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في « التهذيب » (١) ، فإنه أورد على نفسه سؤالاً وجواباً محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنّه :
« إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرّف فيها بالأئمة عليهمالسلام ، إمّا لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرّف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ، فيجب أن لا يحلّ لكم منكح ، ولا يخلص لكم متجر ، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه !
قيل له : إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهمالسلام بالتصرّف في هذه الأشياء ، فإن هنا طريقاً إلى الخلاص.
ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهمالسلام حال الغيبة ، ثمّ قال :
إن قال قائل : إنّ ما ذكرتموه إنّما يدلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرض ولا يدلّ على صحّة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتهما لا يصحّ ما يتفرع عليهما !
قيل له : قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها ، وأرض تؤخذ عنوةً أو يُصالح أهلُها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأنّ لنا في ذلك قسماً لأنّها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصحّ تملكها بالشراء ، وإنّما اُبيح لنا التصرّف حسب.
__________________
(١) أنظر حقل الأنفال / ص ١٤٢ ١٤٦ / ج ٤ / تعقيبا على حديث ٤٠٥ وما قبله.