عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «أوّل من يدخل الجنة أنا وأمّتي ، فيحشر الناس فيتبع كل أمّة ما كان يعبد ، فيساقون إلى النار ، فيأتينا آت ، فيقول : قوموا فخذوا سبيل الناس ، فنقول : إنّا لسنا منهم ، إنّما كنّا نعبد الله» ، فذكر الحديث.
__________________
ـ أبو الودّاك : بفتح الواو وتشديد الدال : هو جبر بن نوف الهمداني البكالي الكوفي ـ تقدم في ت ٢٨ ، صدوق يهم.
تخريجه :
قد ذكر ابن كثير في «تفسيره» ١ / ٢٣٣ بعد هذه الآية ، وقال : في هذا دليل على مشروعية التمتع ، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وفعلناها مع رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ثم لم ينزل قرآن يحرمها ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري : يقال : إنّه عمر ، وقد جاء مصرّحا أنه كان ينهى عن التمتع في حديث عمران بن حصين. انظر «صحيح البخاري» ٤ / ١٧٦ و ٩ / ٢٥٢ مع الفتح ، وقول البخاري : إنه كان عمر ، حكاه الحميدي ـ كما ذكر الحافظ في «الفتح» ـ أنه وقع في رواية أبي رجاء عن عمران. انظر «الفتح» لتفصيل الكلام ٤ / ١٧٧ ، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢ / ٣٨٨ فالذي يظهر لي أن ابن عمر خطأ والصواب «عن عمر أنه كان ينهى». الحديث والدليل على ذلك الروايات الصحيحة الواردة في ذلك أن عمر وعثمان كانا ينهيان عن التمتع ، وقد أخرج الترمذي في «سننه» ٢ / ١٥٩ ما حصل بين الضحاك بن قيس وسعد بن أبي وقاص من مذاكرتهما التمتع ، وقول الضحاك : إنه لا يصنع ذلك إلّا من جهل أمر الله تعالى ، فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : «فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال : قد صنعها رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وصنعناها معه». قال الترمذي : هذا حديث صحيح. ثم ذكر حديثا آخر أنّ رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال عبد الله : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم؟ فقال الرّجل : أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم. وقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا يدل أن ابن عمر ما كان ينهى عن التمتع ـ والله أعلم ـ بل ذكر القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ٢ / ٣٨٧ ، وقال : استحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج وذلك أفضل ، وهو مذهب عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وبه قال أحمد ، وهو أحد قولي الشافعي. ـ