(٢٧٦) حدثنا محمد (١) بن عمر ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا يعلى ، قال : حدثنا حريث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ربما اغتسل رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من الجنابة ، ثم أتاني ، فضممته إليّ وأنا جنب ، ثم أغتسل ، وربما اغتسلت أنا وهو من إناء واحد من الجنابة (٢).
__________________
ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيّض». وأبو داود في «سننه» (١ / ١٨٣ و ١٨٤) الطهارة ، باب ما يجوز للرجل أن يصيب منها دون الجماع عن عائشة ، وميمونة ، والنسائي في «سننه» (١ / ١٥١ و ١٨٩) الطهارة ، والحيض ، باب مباشرة النساء ، عن عائشة نحوه ، والدارمي في «سننه» (١ / ٢٤٢) الوضوء عن عائشة ، وكذا أحمد في «مسنده» ٦ / ٣٣ و ٥٥ و ٧٢ ولكن بدون ذكر «فوق الإزار» وعن ميمونة في (٦ / ٣٣٥ و ٣٣٦) ، ولفظها في رواية كلفظ مسلم ، وفي أخرى بلفظ : «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يباشرها فوق الإزار وهي حائض».
ورواه أبو يعلى في «مسنده» كما في «المجمع» (١ / ٢٨١) عن عمر مرفوعا بمعناه. وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح.
(١) تراجم الرواة :
تقدم الجميع في السند قبله.
(٢) تخريجه :
إسناده ضعيف ، والطرف الأول من الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» (١ / ٨٠) الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل بسنده إلى حريث ، ومنه به مثله ، غير أن عنده : «لم اغتسل» بدل أنا جنب ، ثم اغتسل. وقال الترمذي : حديث عائشة حديث ليس بإسناده بأس ، ومن طريق حريث بإسناده أخرجه ابن ماجة في «سننه» (١ / ١٩٢) الطهارة ، باب في الجنب يستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل كلفظ الترمذي. قلت في قول الترمذي : في هذا الحديث ليس بإسناده بأس. فيه تساهل ؛ لأن في إسناده حريثا ، وهو مجمع على ضعفه ، بل قال النسائي ، والدولابي ، والجنيد ، والأزدي : متروك. كما في «التهذيب» (٢ / ٢٣٥). وقد تقدم في ترجمته قول ابن حجر إنه ضعيف ، فهذا الطرف ضعيف بالأسانيد المذكورة أيضا.
أما الطرف الأخير من الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١ / ٣٦٣ و ٣٧٤) مع الفتح ، كتاب الغسل ، باب غسل الرجل مع امرأته ، وفي ٣٧٣ و ٣٧٤ ، عن عائشة نحوه ، ومسلم في «صحيحه» (٤ / ٤ و ٥ و ٦ و ٧) مع النووي الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في الغسل ، عن عائشة وغيرها ، وأخرجه أبو داود في «سننه» (١ / ٦١) الطهارة ، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ، والترمذي في «سننه» (١ / ٤٣) الطهارة ، باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ، والنسائي في «سننه» (١ / ١٢٨) الطهارة ، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة وابن ماجة في «سننه» (١ / ١٣٤) ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. ـ