«حتى على صاحبته يقيها الحجارة ، حتى قتلا جميعا ، فكان مما صنع الله لرسوله «صلى الله عليه وآله» في تحقيق الزنى منهما».
لم نفهم كيف يكون حنوّه عليها ليقيها الحجارة دليلا على تحقيق الزنى منهما ؛ فإن الإنسان قد يعطف حتى على الحيوان ، فضلا عن الإنسان. فلا يمكن أن يكون حنوه عليها ولا على غيرها دليلا على شيء من هذا القبيل.
٤ ـ لقد نصت رواية أبي هريرة على أنهم يعتذرون إلى الله سبحانه عن ترك الرجم بأنهم قد عملوا بفتيا نبي من أنبيائه (يعني محمدا «صلى الله عليه وآله»).
ومعنى ذلك هو : أنهم يعتقدون بنبوّته «صلى الله عليه وآله» فلا يكونون من اليهود.
لكن نصا آخر عن أبي هريرة نفسه يقول : إنه إن أفتى بغير الرجم ، فإنه يكون ملكا ، وإن أفتى بالرجم ، فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه.
فنبوّته إذا توجد لهم الحذر من أن يسلبهم ما في أيديهم ، وليس ثمة اعتذار منهم إلى الله سبحانه وإن أفتاهم بغير الرجم ، فذلك دليل على كونه ملكا.
ومعنى ذلك هو ترددهم في نبوته وعدمها ، وذلك بعكس النص السابق.
٥ ـ إن الآيات التي في سورة المائدة ، والتي يدّعى نزولها في هذه المناسبة وهي الآيات ٤١ ـ ٥٠ لم تتعرض لحكم التوراة في الزنى أصلا ، وإنما تعرضت بالتفصيل لأحكام القتل والجروح ونحوها. مع أنها لو كانت نازلة في هذه المناسبة فإن المفروض هو أن تبين حكم الواقعة المختلف فيها