ونقول :
إننا نشك في ذلك ، وذلك للأمور التالية :
أولا : حول كون القنوت بعد الركوع ، نقول :
ألف : لقد روي عن عبد العزيز قال : سأل رجل أنسا عن القنوت :
أبعد الركوع ، أو عند فراغ من القراءة؟
قال : لا ، بل عند فراغ من القراءة (١).
ودعوى : أن المراد هو القنوت لغير الحاجة ، أما القنوت للحاجة ، فإنما هو بعد الركوع (٢) ، لا تصح ، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس : أنه «صلى الله عليه وآله» كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم ، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والأسود (٣).
__________________
المتفق والمفترق والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٩ والمحلى ج ٤ ص ١٤٩ ومسند أحمد ج ٤ ص ٥٧ وج ٣ ص ١٩٦ و ١٦٢ و ٢٨٢ و ١٨٠ وراجع ص ٢٣٢ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٣٥ والاعتبار ص ٨٦ و ٩٦.
(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٩ والصراط المستقيم للبياضي ج ٣ ص ٢٨٨ عن الجمع بين الصحيحين حديث رقم ٣٩ من المتفق عليه وفتح الباري ج ٢ ص ٤٠٨ وراجع : نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٧ والمحلى ج ٤ ص ١٤٠ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٧.
(٢) فتح الباري ج ١ ص ٤٠٨.
(٣) راجع : فتح الباري ج ٢ ص ٤٠٨ وج ٨ ص ١٧٠ عن صحيح ابن خزيمة ، ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٦ عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥٢ والمصنف ج ٣ ص ١٠٧ عن علقمة والأسود ، ومسند أبي عوانة ج ٢ ص ٣٠٦ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ والمغني لابن قدامة ص ٧٨٧ وفيه التصريح بأن ذلك كان في صلاة الفجر ، وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ وعن الحافظ في الدراية ص ١١٧.