(لتدخل) فى تعريف المجاز (الاستعارة) التى هى مجاز لغوى (على ما مر) من انها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق ، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هى فى التعريف لانها ليست مستعملة فى غير ما وضعت له بالتأويل.
وظاهر عبارة صاحب المفتاح ههنا فاسد لانه قال وقولى بالتحقيق احتراز عن ان لا تخرج الاستعارة وظاهر ان الاحتراز انما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها فيجب ان تكون لا زائدة او يكون المعنى احترازا لئلا تخرج الاستعارة (ورد) ما ذكره السكاكى (بان الوضع) وما يشتق منه كالموضوعة مثلا (اذا اطلق لا يتناول الوضع بتأويل).
لان السكاكى نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بازاء المعنى بنفسه وقال وقولى بنفسه احتراز عن المجاز المعين بازاء معناه بقرينة ولا شك ان دلالة الاسد على الرجل الشجاع انما هو بالقرينة فحينئذ لا حاجة الى تقييد ذلك الوضع فى تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق.
اللهم الا ان يقصد زيادة الايضاح لا تتميم الحد.
ويمكن الجواب بان السكاكى لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذى ذكره يتناول الوضع بالتأويل بل مراده انه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأويل كما فى الاستعارة فقيّده بالتحقيق ليكون قرينة على ان المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذى يستعمل فيه احيانا وهو الوضع بالتأويل.
وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر وهو ان يقال لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة ايضا لانه يصدق عليها انها مستعملة فى غير ما وضعت له فى الجملة اعنى الوضع بالتحقيق اذ غاية ما فى الباب ان الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة.
(و) رد ايضا ما ذكره (بان التقييد باصطلاح به التخاطب) او ما يؤدى معناه (كما لا بد منه فى تعريف المجاز) ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة اذا استعمله الشارع