(فان الطالب اذا عظمت رغبته فى حصول امر يكثر تصوره) اى الطالب (اياه) اى ذلك الامر (فربما يخيّل) اى ذلك الامر (اليه حاصلا) فيعبر عنه بلفظ الماضى (وعليه) اى على استعمال الماضى مع ان لاظهار الرغبة فى الوقوع ورد قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) (ان اردن تحصنا) حيث لم يقل ان يردن.
فان قيل تعليق النهى عن الاكراه بارادتهن التحصن يشعر بجواز الاكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط ، اجيب بان القائلين بان التقييد بالشرط يدل على نفى الحكم عند انتفائه انما يقولون به اذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى ويجوز ان يكون فائدته فى الاية ، المبالغة فى النهى عن الاكراه يعنى انهن اذا اردن العفة فالمولى احق بارادتها وايضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم انما هو بحسب الظاهر والاجماع القاطع على حرمة الاكراه مطلقا قد عارضه والظاهر يدفع بالقاطع (قال السكاكى او للتعريض) اى ابراز غير الحاصل فى معرض الحاصل.
اما لما ذكر واما للتعريض بان ينسب الفعل الى واحد والمراد غيره (نحو) قوله تعالى (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) فالمخاطب هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعدم اشراكه مقطوع به ، لكن جىء بلفظ الماضى ابرازا للاشراك الغير الحاصل فى معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الاشراك بانه قد حبطت اعمالهم كما اذا شتمك احد فتقول والله ان شتمنى الامير لاضربنّه ،
ولا يخفى عليك انه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الاشراك وان ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على اصله ولما كان فى هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه الى السكاكى والا فهو قد ذكر جميع ما تقدم ثم قال.
(ونظيره) اى نظير لئن اشركت ، (فى التعريض) لا فى استعمال الماضى مقام المضارع فى الشرط للتعريض قوله تعالى («وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ،) اى وما لكم لا تعبدون الذى فطركم بدليل (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»)) اذ لو لا التعريض لكان المناسب ان يقال واليه ارجع على ما هو الموافق للسياق (ووجه حسنه) اى حسن هذا