والإخبار عن الوثاقة وان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات (١) وليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل حجية خبر الثقة ـ وهو السيرة العقلائية ـ عام للإخبار عن الموضوع أيضا خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم.
لا يقال : إن خبر الثقة وان كان حجة بالسيرة العقلائية إلّا ان ذلك فيما إذا كان الإخبار اخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدس واجتهاد ، ومن الواضح ان النجاشي حينما يوثّق زرارة مثلا فحيث انه ليس معاصرا له كان اخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس لا عن حس.
فانه يقال : إن النجاشي وان لم يكن معاصرا لزرارة إلّا ان إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن حس ، ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك ـ أي كونه اخبارا عن حس ـ لإصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس.
اذن لنا دعويان لا بدّ من اثباتهما : ـ
احداهما : ان إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس.
ثانيتهما : لا بدّ من البناء على الحس عند الدوران بينه وبين الحدس.
اما بالنسبة إلى الدعوى الأولى فيمكن ان يقال في اثباتها ان مجرد عدم
__________________
(١) فان وثاقة الراوي موضوع للحكم بوجوب تصديقه شرعا ، فالحكم الشرعي هو وجوب التصديق ، والوثاقة موضوع له.