وأورد على ذلك بان لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة ، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميت.
كما وانه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفردا ، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين.
كما وانه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري ، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية ، وذلك بعيد.
٢ ـ ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة ، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك اخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.
ويرده : ان المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد والنظر ، وواضح ان اخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك لأن الوثاقة هي من الامور المحسوسة أو القريبة من الحس.
وان شئت قلت : ان الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك ، ومجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة ، إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجئ هذا وذاك عليهالسلام يخبرنا بذلك فهل ترى اننا نقبل اخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا.
٣ ـ ان يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان من قول الرجالي ، وحيث ان الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها فيثبت حجية