٥ ـ ان الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال إلّا كتاب المثالب فان العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار.
وذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار ان الصدوق روى كتبه كلها إلّا كتاب بصائر الدرجات.
وذكر في ترجمة الشلمغاني : اخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلّا حديثا واحدا في باب الشهادة.
إلى غير ذلك من الموارد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد.
ان الاستثناء المذكور يدل على ان الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة وليس إلى اصل الكتاب وإلّا فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين.
ان هذا يدلل على ان الاجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقا بنسخة معينة فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين.
وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته لان طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه ان طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب. ومادام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار فلا وجه لاستثناء بعض كتبه.