الصحابة وغيرهم ، وقد قال الحسن البصري : حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم أنه كان يمسح على الخفين.
٢ ـ التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق. وأما كونه بدلا عن الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف ، فقال علي وابن عباس وأكثر الفقهاء : إنه بدل عنه أيضا ، فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. وقال عمر وابن مسعود : إنه ليس بدلا عن الغسل ، فلا يجوز له التيمم لرفع الحدث الأكبر.
وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت ، لم يتيمم عند أكثر العلماء ، لقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وهذا واجد ، فقد عدم شرط صحة التيمم ، فلا يتيمم.
وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك ؛ لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة ، ولو لا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء.
٣ ـ الطهارة لا تجب إلا عند الحدث ؛ لأنها تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل ، وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو لامس النساء ، ولم يجد الماء.
ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط.
٤ ـ استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة ؛ لأنه قال: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ولم يذكر الاستنجاء ، وذكر الوضوء ، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، ومالك في رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن مالك : تجب إزالتها في التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي ، والصحيح رواية ابن وهب ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم في الصحيحين أخبر في صاحبي القبرين : أن عذاب أحدهما «لأنه لا يستبرئ من