أنواع ذكرت في سورتي البقرة والنحل : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [النحل ١٦ / ١١٥] ، وهي عشرة أنواع ذكرت تفصيلا هنا :
١ ـ الميتة :
وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل ، من ذكاة أو اصطياد ، ويراد بها شرعا : ما مات دون تذكية (ذبح شرعي). وقد حرمت لخبثها ولما فيها من الضرر ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها إما بسبب المرض أو بسبب احتباس الدم فيها ، فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها ، على أن الطباع السليمة تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلها ، فهي ضارة للدين وللبدن ، لذا حرمها الله عزوجل.
فيحرم أكلها اتفاقا ، وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية : طاهران يجوز استعمالهما ، وقال الشافعي : نجسان لا يجوز استعمالهما.
ويستثني من الميتة نوعان : السمك والجراد ، لما رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وابن ماجه من قوله صلىاللهعليهوسلم عن ابن عمر : «أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك والجراد ، والدمان : الكبد والطحال»ولما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن ماء البحر فقال : «هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته».
٢ ـ الدم :
أي الدم المسفوح ، أي المائع الذي يسفح ويراق من الحيوان لا المتجمد كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة ، بدليل قوله تعالى في آية