إنا بأرض قوم من أهل كتاب ، نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد ، أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلّم ، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلّم ، فأخبرني ما الذي يحلّ لنا من ذلك؟ قال : «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها».
٣ ـ إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمين ، فإذا اشتروا منا اللحم ، يحل لهم اللحم ، ويحل لنا ثمن المأخوذ منهم.
٤ ـ مشروعية نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات. والمحصنات : الحرائر في قول مجاهد والجمهور ، والعفيفات العاقلات في قول ابن عباس.
٥ ـ بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحدا أحكام الله وشرائعه ، كافرا بأصول الإيمان وفروعه ، لقوله تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) أي بما أنزل على محمد ، أو يجحد الإيمان (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) أي بطل ولغا ثواب عمله ، ولم يعد لعمله فائدة أخروية.
فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وذكر نعمة الله
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ