شَيْءٌ) [الشورى ٤٢ / ١١] ، (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) [الأنعام ٦ / ٧٣ ومواضع أخرى] ، (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [النحل ١٦ / ٩٠] ، (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) [النحل ١٦ / ٩١] ، (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران ٣ / ١٥٩] ، (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [الشورى ٤٢ / ٤٠] ، (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام ٦ / ١٦٤ ومواضع أخرى] ، (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) [المائدة ٥ / ٢].
وأما إتمامه في ظهوره : فبإعلاء كلمته وتفوقه على كل الأديان ، وتوافقه مع المصالح العامة ، وانسجامه مع التطور ، ووسطيته وتوازن المصالح الخاصة والعامة فيه.
ثم نصّ الله تعالى على حالة الضرورة التي هي استثناء من الأحكام العامة ، فذكر أن المحرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كلّ الأحوال ، إلا المضطر ، الذي حمل قهرا على تناول شيء من الحرام ، أو الضار ، فمن اضطر في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات ، غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى حرام لذاته ، ولا راغب في التمتع بما يوجب الإثم ، فله أن يتناول شيئا منها ليدفع الضرورة والضرر وبقدر الضرورة ، لا للتلذذ ولا لتجاوز الحدود التي يحتاج إليها لسدّ الرّمق ، فإن الله غفور لمثله يغفر لمتناول الحرام ، رحيم بخلقه حيث أباح لهم ما يدفع الضرر بما هو محرّم.
وقوله تعالى : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) بمنزلة قوله في سورة البقرة : (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) [٢ / ١٧٣].
فقه الحياة أو الأحكام :
أرشدت الآية إلى الأحكام الآتية :
١ ـ تحريم الميتة وما في حكمها (المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ،