وإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية باتفاق الفقهاء ، لما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس على مسلم جزية» وفي رواية للطبراني عن ابن عمر : «من أسلم فلا جزية عليه». وكما تسقط الجزية بالإسلام تسقط بالموت. لذا فإنها تجب بدلا عن عصمة الدم ، وسكنى دار الإسلام.
فقه الحياة أو الأحكام :
هذه آية الجزية التي تدخل ضمن معاهدة بين المسلمين وغيرهم ، ليستوطنوا في دار الإسلام بأمان وسلام ، مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية والجزائية ، وما عدا ذلك فإنا في عباداتهم أمرنا بتركهم وما يدينون.
وقتالهم مثل قتال المشركين إذا حاربونا واعتدوا علينا ، فإنما القتال لمن قاتلنا كما قال تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة ٢ / ١٩٠].
وربما تكون الإقامة في دار الإسلام من قبل هؤلاء المعقود لهم عقد الذمة سببا في تعرفهم على محاسن الإسلام وقوة دلائله ، فيتركون دينهم ، وينتقلون من الكفر إلى الإيمان.
ومقتضى عقد الذمة : حقن الدماء ، ومنع القتال ، والتزام أحكام الإسلام ، مع تقريرنا البقاء على دينهم ؛ إذ لا إكراه في الدين ، ولكن ليس يراد بذلك الرضا بكفرهم.
ودلت الآية على أن دين الحق هو الإسلام ، قال الله تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران ٣ / ١٩] والإسلام : هو التسليم لأمر الله وما جاءت به