وعند المالكية قولان : قول يعتبر مكان المال وقت تمام الحول ، فتفرق الصدقة فيه ، وقول يعتبر مكان المالك ، إذ هو المخاطب بإخراج الزكاة ، فصار المال تبعا له.
ومن أعطى فقيرا مسلما ، ثم تبين له أنه عبد أو كافر أو غني ، أجزأه على الأصح عند مالك ، بدليل حديث مسلم عن أبي هريرة المتضمن قبول الصدقة على زانية وغني وسارق ، ولأن المطلوب منه الاجتهاد في المعطى ، فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهل الزكاة ، فقد أتى بالواجب عليه.
ومن أخرج الزكاة عند حلول الحول ، فهلكت من غير تفريط ، لم يضمن عند المالكية ؛ لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة ، فهلكت ضمن ؛ لتأخيرها عن محلّها ، فتعلقت بذمته ، فلذلك ضمن.
وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف ، لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناضّ (١) ولا في غيره.
٣ ـ العاملون عليها : وهم السّعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللّتبيّة ، فلما جاء حاسبه.
واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال :
الأول ـ قال مجاهد والشافعي : هو الثمن ، فإن زادت أجرتهم على سهمهم ، تمّم لهم من بيت المال ، وقيل : من سائر السهمان. وهذا رأي موافق لظاهر الآية.
__________________
(١) الناض من المال : هو الدرهم والدينار ، وإنما يسمى ناضا إذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا ، أي صار ذا سيولة.