وعن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات.
وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين ، وراثة عن نبيهمصلىاللهعليهوآلهوسلم قولا وعملا.
وألحق بعض العلماء بذلك تشييع جنائز المسلمين ، ويفهم من الآية من طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعله ، وقد قام على قبر حتى دفن الميت ، ودعا له بالتثبيت ، وكان ابن الزبير إذا مات له ميت ، لم يزل قائما على قبره حتى يدفن. وجاء في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضياللهعنه قال عند موته : إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ، ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
وجمهور العلماء على أن التكبير على الجنائز أربع. روى الدارقطني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إن الملائكة صلت على آدم ، فكبرت عليه أربعا ، وقالوا : هذه سنتكم يا بني آدم».
ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك ، وكذلك أبو حنيفة والثوري ؛ لقولهصلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة : «إذا صليتم على الميت ، فأخلصوا له الدعاء».
وذهب الشافعي وأحمد وداود وجماعة إلى أنه يقرأ بالفاتحة ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حملا له على عمومه ، وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس ، وصلى على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقالوا : لتعلموا أنها سنة.
وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ، وهو رأي الشافعي ؛